السيد محمد حسن الترحيني العاملي

168

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

كان اللعان لنفيه ( و ) كذا يرثه ( ولده وزوجته على ما سلف ) في موانع الإرث من أن الأب لا يرثه ، أو في باب اللعان من انتفائه عنه باللعان ، وعدم إرثه الولد ( 1 ) ، وبالعكس ، إلّا أن يكذّب الأب نفسه ( 2 ) . أما حكم إرث أمّه وزوجته وولده فلم يتقدم التصريح به . ويمكن أن يكون قوله : على ما سلف إشارة إلى كيفية إرث المذكورين بمعنى أن ميراث أمه ( 3 ) وولده وزوجته يكون على حدّ ما فصّل في ميراث أمثالهم من الأمهات ، والأولاد ، والزوجات . ( ومع عدمهم ) أي عدم الأم والولد والزوجة ( فلقرابة أمه ) الذكر والأنثى ( بالسوية ) كما في إرث غيرهم من المتقرب بها كالخئولة وأولادهم ( ويترتبون ) في الإرث على حسب قربهم إلى المورّث ( فيرثه الأقرب ) إليه منهم ( فالأقرب ) كغيرهم ( ويرث ) هو ( أيضا قرابة أمّه ) ( 4 ) لو كان في مرتبة الوارث دون قرابة أبيه ، إلا أن

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث 2 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث 4 و 3 .